العدم لأن مرجع العمل بالظن فيها إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية الغير المحتاجة إلى بيان الشارع حتى يدخل فيما انسد فيه باب العلم وسيجئ يعني في الأمر الرابع عدم اعتبار الظن فيها (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله الا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص أو ذاك المخصوص... إلخ) استثناء عن الموضوعات الخارجية أي لا يترتب على قول اللغوي أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما مما هو من الموضوعات الخارجية الا في الموضوعات التي ثبت فيها حجية مطلق الظن كالضرر على ما سيأتي في الفصل الآتي أو ثبت حجية قول اللغوي بالخصوص وأنه من الظنون الخاصة فيتبع حينئذ حتى في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية (وقد أشار الشيخ) إلى الاستثناء الأخير بخصوصه فراجع عين كلامه زيد في علو مقامه.
(قوله ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر... إلخ) أي ومثل الظن بالحكم من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعي كلي من الظن بموضوع خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة ابن أعين المقبول روايته الصحيح خبره لا ابن لطيفة (والسر فيه) ما أشير إليه في الجملة من ان الحجة على الانسداد هو الظن بالحكم الشرعي الكلي سواء حصل ذلك من أمارة عليه بلا واسطة أو من أمارة متعلقة بألفاظ الكتاب أو السنة أو بموضوع خارجي مخصوص مثل كون الراوي زرارة ابن أعين لا غيره (وقد نبه عليه الشيخ) أعلى الله مقامه بقوله وكذا لا فرق بين الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الأمارة أو عن أمارة متعلقة بالألفاظ وبين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الأمارة المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال الرواية وكون