عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٣
القائمة على بيان معنى اللفظ إذ لو انفتح باب العلم فيها حتى في المورد لأوجب ذلك انفتاح باب العلم بالحكم الشرعي فيه ولمنع عن العمل فيه بمطلق الظن جدا.
(قوله ولا يخفى ان اعتبار ما يورثه يختص بما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم... إلخ) قد اقتبس المصنف ذلك مما تقدم آنفا من الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصله) ان قول اللغوي بأن الصعيد مثلا هو مطلق وجه الأرض المورث للظن بالحكم الشرعي هو حجة بشرط انسداد باب العلم باللغة في خصوص لفظ الصعيد وان انفتح باب العلم بها في غير لفظ الصعيد من ساير الألفاظ إذ لو انفتح باب العلم باللغات حتى في لفظ الصعيد لأوجب ذلك انفتاح باب العلم بالحكم الشرعي فيه ولمنع عن العمل فيه بالظن قطعا كما أشير آنفا.
(قوله نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد في وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية... إلخ) أي نعم لا يكاد يترتب على قول اللغوي أثر آخر غير تعيين مراد الشارع كتعيين مراد الموصي أو المقر أو الناذر وشبهه كما إذا عين المراد من لفظ العقار الواقع في وصية أو إقرار أو غيرهما مما هو من الموضوعات الخارجية كنذر وشبهه (والسر فيه) كما يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه ان مرجع العمل بقول اللغوي في ذلك إلى العمل بالظن في الموضوعات الخارجية المترتبة عليها الأحكام الجزئية ولا دليل عليه فان العمل بقول اللغوي المتعلق بألفاظ الكتاب أو الرواية كلفظ الصعيد ونحوه وان كان عملا بالظن في الموضوعات الخارجية أيضا ولكنها مما يترتب عليه الأحكام الشرعية الكلية فالظن بها مما يؤخذ به من جهة إفادته الظن بالحكم الشرعي الكلي وهو حجة على الانسداد لا الحكم الشرعي الجزئي (قال أعلى الله مقامه) وهو يعمل بذلك الظن أي المتعلق بالألفاظ في ساير الثمرات المترتبة على تعيين معنى اللفظ في غير مقام تعيين الحكم الشرعي الكلي كالوصايا والأقارير والنذر فيه إشكال والأقوى
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»