عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٠
فرضنا كون الظن الذي لم يظن بحجيته أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة وعدم وجود ضابطة كلية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتبار نعم لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوة والضعف كان ذلك المرجح بنفسه منضبطا ولكن الفرض مستبعد بل مستحيل (إلى ان قال) واما الوجه الأول المذكور في تقريب ترجيح مظنون الاعتبار على غيره.
(ففيه أولا) انه لا أمارة تفيد الظن بحجية أمارة على الإطلاق يعني بذلك انه لا أمارة لنا تكون هي مظنونة الاعتبار على وجه الإطلاق فان الأمارات التي تفيد الظن بحجية أمارة هي مختلفة جدا فبعضها يعتبر شيئا في حجيتها وبعضها شيئا آخر وهكذا.
(إلى ان قال وثانيا) انه لا دليل على اعتبار مطلق الظن في مسألة تعيين هذا الظن المجمل.
(أقول) لا يخفى انه إذا تم بطلان المرجح الأول بمعنى عدم كفايته وتم بطلان هذا المرجح الثالث ثبت التعميم بالنسبة إلى الأسباب وإذا ثبت بطلان المرجح الثاني ثبت التعميم بالنسبة إلى المرتبة والظاهر ان إليه ناظر قول الشيخ فيما تقدم ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه... إلخ والا فالمعمم الثاني والثالث كما ستعرفهما راجعان إلى الأسباب فقط دون المرتبة (ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه بعد قوله المتقدم وثانيا انه لا دليل على اعتبار مطلق الظن... إلخ ساق كلاما طويلا (إلى ان قال).
(الثاني) من طرق التعميم ما سلكه غير واحد من المعاصرين من عدم الكفاية ثم أفاد في وجه ذلك (ما ملخصه) انهم اعترفوا بعد تقسيم الظنون إلى مظنون الاعتبار ومشكوكه وموهومه بأن مقتضي القاعدة بعد إهمال النتيجة الاقتصار على مظنون الاعتبار ثم على المشكوك ثم يتعدى إلى الموهوم لكن الظنون المظنونة الاعتبار
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»