عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
الكشف وتحقيقه في كل من الواصل بنفسه أو بطريقه أو ولو لم يصل أصلا مواقع للنظر ولعلها تظهر بالتدبر وإمعان النظر من غير حاجة إلى إطالة الكلام بمزيد النقض والإبرام سيما مع كون البحث هاهنا قليل نفعه غير جليل فائدته فالإعراض عنه أولى.
(قوله ودعوى الإجماع على التعميم بحسبها في مثل هذه المسألة المستحدثة مجازفة جدا... إلخ) هذا رد على الشيخ أعلى الله مقامه (قال) بعد تقريري الكشف والحكومة (ما لفظه) ثم إن هذين التقريرين مشتركان في الدلالة على التعميم من حيث الموارد يعني المسائل إذ على الأول يدعي الإجماع القطعي على ان العمل بالظن لا يفرق فيه بين أبواب الفقه وعلى الثاني يقال إن العقل مستقل بعدم الفرق في باب الإطاعة والمعصية بين واجبات الفروع من أول الفقه إلى آخره ولا بين محرماتها كذلك انتهى (فيقول المصنف) إن النتيجة بحسب الموارد كلية على الطريق الواصل بنفسه لكنه من جهة كون التردد في مواردها مما ينافي الوصول كما لا يخفى لا من جهة الإجماع القطعي على التعميم فان المسألة مستحدثة جدا لا يحصل فيها اتفاق الجميع كي يستكشف به رأي الإمام عليه السلام.
(قوله وهم ودفع لعلك تقول ان القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد... إلخ) (وحاصل الوهم) انه تقدم على الكشف والطريق الواصل بنفسه وهكذا على الطريق الواصل بطريقه انه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار أي بمقدار وأف وهكذا تقدم على الطريق ولو لم يصل أصلا ان النتيجة مهملة فلا بد من الاحتياط التام في أطراف الطرق ما لم يكن بينها متيقن الاعتبار أي بمقدار وأف ولم يلزم منه محذور وحينئذ قد يقال انه ما معنى هذا الظن المتيقن الاعتبار بمقدار وأف إذ لو كان في الظنون ظن متيقن الاعتبار بمقدار وأف
(٣٤٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»