في حكم المكلف بالكسر وهو الشارع بأن نأتي بمؤديات طرق نقطع بنصبها من قبله سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أم لا وحينئذ فإن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكمه بان كان هناك طرق نقطع بنصبها ونأتي بمؤدياتها فلا إشكال في وجوبه وإن انسد باب العلم بذلك بأن لم يكن هناك طرق نقطع بنصبها وجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة في حكمه بأن نأتي بمؤديات طرق نظن نصبها من قبله تنزلا من العلم بالتفريغ في حكمه إلى الظن به بحكم العقل لا إلى الظن بأداء الواقع بان نأتي بما ظن وجوبه أو نترك ما ظن حرمته من دون قيام طريق مظنون الاعتبار عليه (هذا ملخص كلامه) زيد في علو مقامه.
(قوله بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف... إلخ) أي بعد انسداد سبيل العلم وبعد القطع ببقاء التكليف.
(قوله كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن... إلخ) أي حجية الظن مطلقا سواء كان بالطريق أو بالواقع.
(قوله وفيه أولا ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة إلى آخره) (وحاصل الجواب الأول) ان الحاكم على الاستقلال في باب تفريغ الذمة هو العقل لا الشرع إذ ليس له حكم مولوي في هذا الباب ولو حكم كان بتبع حكم العقل إرشادا وقد عرفت في صدر البحث عند قوله وذلك لأن العقل قد استقل إلى آخره استقلال العقل بأن الإتيان بالمكلف به الواقعي بما هو هو مفرغ للذمة كالإتيان بالمكلف به الظاهري الجعلي (وعليه) فعند الانسداد يكون كلا من الظن بإتيان المكلف به الواقعي والظن بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي ظنا بتفريغ الذمة ولا ينحصر الظن به بالظن بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي.
(أقول) هذا مضافا إلى أنه صح أن يقال إن العلم بتفريغ الذمة في حكم الشارع إذا كان يحصل بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي فحصوله بإتيان المكلف به الواقعي الحقيقي بطريق