عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٧
الشرعي بها الا إرشادا فكذلك كيفية الإطاعة عينا ومعنى كيفية الإطاعة هو كون الواجب منها في حال الانفتاح هي الإطاعة العلمية وفي حال الانسداد هي الإطاعة الظنية (ثم أورد على نفسه) بما حاصله انه على هذا يلزم التفكيك بين حكم العقل والشرع فأجاب عنه بأن الملازمة بينهما انما يكون في مورد قابل لحكم الشرع والإطاعة والمعصية مما لا يقبلان حكم الشرع الا إرشادا نظرا إلى امتناع تعلق إرادة مستقلة بفعل الأولى وترك الثانية غير إرادة فعل الواجبات وترك المحرمات.
(ثم إن المصنف) قد سلك مسلك الشيخ في الجواب عن لزوم التفكيك بين حكم العقل والشرع فأجاب عنه بمثل ما أجاب به الشيخ من ان الملازمة انما تكون في مورد قابل لحكم الشرع والمورد في المقام غير قابل له غير ان المصنف قرر وجه عدم قابلية المورد لحكم الشرع بنحو آخر غير استحالة تعلق الإرادة المستقلة به (فقال) ما حاصله ان الإطاعة الظنية التي يستقل بها العقل في حال الانسداد لها جزءان.
(أحدهما) عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها.
(ثانيهما) عدم جواز اقتصار المكلف بما دونها.
(اما الجزء الأول) وهو مؤاخذة الشارع بأزيد منها فغير قابل لحكم نفسه.
(واما الجزء الثاني) وهو اقتصار المكلف بما دونها فهو مما يستقل العقل بكونه قبيحا موجبا للعقاب ومع استقلال العقل به يكون نهي الشارع عنه إرشاديا لا محالة لا مولويا نظير ما تقدم منه في الفور والتراخي من استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وان مع استقلاله بحسنهما تكون الآيات والروايات الواردة في مقام البعث نحوهما إرشادا لا محالة إلى حسنهما العقلي أي من دون أن يترتب على موافقة الأمر بهما قرب ولا ثواب ولا على مخالفته بعد ولا عقاب بل يكون الأمر بهما لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»