عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
الثالث هو التنزل إلى الاطمئناني منه في خصوص الظن بنفي التكليف لا مطلقا فيكون نتيجته هو الاحتياط في المظنونات والمشكوكات وبعض الموهومات الا الموهومات التي كان الظن الاطمئناني فيها على نفي التكليف (وعليه) فيرد عليه حينئذ نفس ما أوردناه على المصنف عينا (هذا تمام الكلام) في مختار المصنف والشيخ جميعا في إهمال النتيجة وعدمه على تقرير الحكومة.
(قوله الا بلزوم التنزل إلى مرتبة الاطمئنان من الظن بعدم التكليف إلى آخره) في بعض النسخ المطبوع أخيرا قد أسقطت كلمة بعدم التكليف (وعليه) فلا يبقى مجال لما أوردناه على المصنف من انه لا وجه للتنزل إلى خصوص مرتبة الاطمئنان من الظن إذا كان متعلقا بنفي التكليف ولكن الظاهر ان هذا الإسقاط ليس من المصنف بقرينة قوله بعده الا على تقدير عدم كفايتها في دفع محذور العسر... إلخ فإنه أقوى شاهد على ان المراد من قوله إلى مرتبة الاطمئنان من الظن هو الظن بعدم التكليف فإنها التي جاز ان لا تكفي في دفع محذور العسر لا مرتبة الاطمئنان من الظن بوجود التكليف كما لا يخفى.
(قوله واما على تقرير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه... إلخ) قد عرفت آنفا مختار المصنف والشيخ جميعا في إهمال النتيجة وعدمه على تقرير الحكومة (واما على تقرير الكشف) فحاصل مختار المصنف انه.
(تارة) نقول ان نتيجة المقدمات هو استكشاف نصب الطريق الواصل إلينا بنفسه.
(وأخرى) نقول ان نتيجتها هو استكشاف نصب الطريق الواصل إلينا ولو بطريقه أي بانسداد آخر.
(وثالثة) نقول إن نتيجتها هو استكشاف نصب الطريق إجمالا ولو لم يصل
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»