عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٥
ظن تفصيلي بالطريق الذي قام عليه خارجا هو مما يوجب الظن بتفريغ الذمة في حكمه أيضا وقد عرفت قبلا ان الظن بالواقع ولو في خصوص التكاليف التي هي محل الابتلاء لا يكاد ينفك عن الظن بكونه مؤدي طريق معتبر إجمالا (وعليه) فلا تبقى ثمرة للنزاع بيننا وبين الخصم أصلا إذ لا يبقى فرق بين الظن بالطريق أو الظن بالواقع من حيث حصول الظن بالأخرة بتفريغ الذمة في حكم الشارع فتأمل جيدا.
في الكشف والحكومة (قوله فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا... إلخ) (المقصود الأصلي) من عقد هذا الفصل هو البحث عن إهمال النتيجة وكليتها كما ستعرف تفصيله ولكن حيث يتوقف تحقيق الكلام فيه على البحث عن الكشف والحكومة فشرع المصنف أولا في البحث عنهما ثم شرع في البحث عن المقصد الأصلي غير ان المناسب كان أن يفتتح الكلام أولا بأصل المقصد ثم يشرع في تحقيق الكشف والحكومة كما فعل الشيخ أعلى الله مقامه (وعلى كل حال) حاصل الكلام ان مقتضي مقدمات الانسداد على تقدير القول بسلامة الجميع وصحة الكل واقتضائها حجية الظن لا التبعيض في الاحتياط كما عرفت (هل هو استكشاف) كون الظن في حال الانسداد طريقا منصوبا من قبل الشارع للوصول إلى التكاليف المعلومة بالإجمال (أو ان مقتضاها) استقلال العقل في الحكم بكون الظن حجة في حال الانسداد كاستقلاله بكون العلم حجة في حال الانفتاح (مختار المصنف) تبعا للشيخ هو الثاني وهو الحق كما ستعرف (وقد استدل له) المصنف بما حاصله ان مع مقدمات الخمس لا يجب على الشارع أن ينصب الظن طريقا إلى التكاليف وذلك
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»