أولى فإن حكمه بالتفريغ عند الإتيان بالمكلف به الجعلي ليس الا من جهة انه منزل منزلة المكلف به الواقعي الحقيقي (وعليه) فإذا انسد باب العلم بتفريغ الذمة في حكمه فنتنزل من العلم به إلى الظن به وهو يحصل بكل من الإتيان بالمكلف به الواقعي المظنون والإتيان بالمكلف به الجعلي المظنون (هذا) وسيأتي من المصنف جواب ثاني مرجعه إلى ذلك فانتظر يسيرا.
(قوله وان القطع به حقيقة أو تعبدا مؤمن جزما... إلخ) القطع بالواقع الحقيقي هو القطع بالمكلف به الواقعي كما ان القطع بالواقع التعبدي هو القطع بالمكلف به الجعلي وقد تقدم في صدر البحث ان في حال الانفتاح يكون كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي والجعلي مؤمنا من العقوبة كما تقدم أيضا ان كلما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا في حال الانسداد (قوله ثانيا سلمنا ذلك لكن حكمه بتفريغ الذمة... إلخ) (وحاصل الجواب الثاني) انه سلمنا ان للشارع في هذا الباب حكم مولوي ولكن حكمه بتفريغ الذمة عند الإتيان بمؤدى الطريق المنصوب ليس الا بدعوى ان نصب الطريق مما يستلزم الحكم بالتفريغ مع ان دعوى ان التكليف بالواقع أيضا يستلزم حكمه بالتفريغ عند الإتيان به هي أولى من الدعوى الأولى بلا كلام.
(قوله إن قلت كيف يستلزم الظن بالواقع مع انه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من القياس... إلخ) (وحاصل الإشكال) انه كيف يستلزم الظن بالواقع الظن بحكمه بالتفريغ مع انه قد يقطع بعدم حكمه بالتفريغ مع حصول الظن بالواقع كما إذا حصل الظن به من القياس (وهذا) بخلاف الظن بالطريق فان الظن به مما يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ لا محالة وإن كان حاصلا من القياس فإذا حصل الظن بطريقية خبر الثقة مثلا فهو مما يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ وإن كان الظن بطريقيته قد نشأ من القياس (فيجيب عنه) بأن الظن بالواقع أيضا مما يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ وإن كان