عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٤
حاصلا من القياس ولا ينافي ذلك مع القطع بعدم حجية القياس شرعا (وقد علل) الاستلزام في تعليقته على الكتاب بما ملخصه هو الملازمة العقلية بين الإتيان بما كلف به واقعا وحكمه بفراغ الذمة يقينا.
(قوله وعدم كون المكلف معذورا إذا عمل به فيهما إذا أخطأ... إلخ) أي وعدم كون المكلف معذورا إذا عمل بالقياس في كل من الظن بالواقع والظن بالطريق إذا أخطأ القياس وفات بسببه تكليف إلزامي من وجوب أو حرمة لعدم كونه حجة ليكون عذرا عند الخطأ.
(قوله بل كان مستحقا للعقاب ولو فيما أصاب لو بنى على حجيته والاقتصار عليه لتجريه فافهم... إلخ) (أقول) بل يمكن ان يقال ان العامل بالقياس هو ممن يستحق العقاب لا على التجري بل على المعصية مطلقا ولو فيما أصاب فان نفس العمل بالقياس والركون إليه واتخاذه طريقا ومسلكا محرم شرعا بالأخبار المتواترة كالخمر والميسر ونحوهما.
(نعم إذا تحرك) على طبق القياس لا على نحو الاستناد بل من باب الاحتياط كما إذا قام على وجوب شيء أو حرمته فأتى به في الأول وتركه في الثاني برجاء كونه واجبا أو حراما واقعا كان ذلك حسنا جدا سواء أصاب الواقع أو أخطأ إذ ليس ذلك من العمل بالقياس أصلا كما لا يخفى.
(قوله وثالثا سلمنا ان الظن بالواقع لا يستلزم الظن به لكن قضيته إلى آخره) (وحاصل الجواب الثالث) انه سلمنا ان الظن بالواقع مما لا يستلزم الظن بتفريغ الذمة في حكم الشارع ولكن مقتضي ذلك ان يكون كلا من الظن بأنه مؤدي طريق معتبر إجمالا والظن بالطريق حجة قطعا لا خصوص الظن بالطريق فقط إذ كما ان الإتيان بمؤدى طريق ظن نصبه شرعا هو مما يوجب الظن بتفريغ الذمة في حكم الشارع فكذلك الإتيان بما ظن كونه مؤدي طريق معتبر إجمالا من دون
(٣٣٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الظنّ (10)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 ... » »»