عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٦
(قوله ومن الواضح انه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال إلى آخره) فرب شخص كان ما علمه تفصيلا أو نهض عليه علمي هو بمقدار كثير لو انضم إلى موارد الأصول المثبتة لانحل العلم الإجمالي بالتكاليف من أصله ولم يبق له مانع عن الأصول النافية أصلا بخلاف شخص آخر وهكذا قد يتفق الاختلاف باختلاف الأحوال والأزمان فرب حال وزمان أمكن فيه تحصيل العلم التفصيلي أو العلمي بمقدار لو انضم إلى الأصول المثبتة لانحل العلم الإجمالي بالتكاليف من أصله بخلاف حال آخر وزمان غيره وهذا واضح.
(قوله ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر... إلخ) (مقصوده) من مظنونات عدم التكليف هو موهومات التكليف (كما ان مقصوده) من رفع اليد عن الاحتياط فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر هو الرد على الانسدادي الملتزم بالاحتياط في خصوص مظنونات التكليف وقد رفع اليد عنه في المشكوكات والموهومات جميعا فيشير بقوله هذا إلى انه لا ملزم لرفع اليد عن الاحتياط في المشكوكات بل ولا في الموهومات الا بمقدار رفع العسر أو الإخلال بالنظام (وقد تقدم) منا هذا الإشكال على الانسدادي عند بيان المقدمة الخامسة وذكرنا عبارة الشيخ فيه أيضا بل ذكرنا منه عبارتين يظهر من إحداهما رفع اليد عن الاحتياط في خصوص الموهومات كلا أو بعضا بمقدار دفع العسر ومن أخراهما رفع اليد عن الاحتياط في الموهومات التي كان الظن الاطمئناني بخلاف التكليف لا مطلق الظن فراجع.
(قوله لا محتملات التكليف مطلقا... إلخ) عطف على موارد أصول النافية أي كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا ولو من موهومات التكليف محلا للاحتياط لا محتملات
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»