عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
التكليف مطلقا ولو كانت في موارد الأصول المثبتة فان العمل في موارد الأصول المثبتة كما أشير آنفا يكون بملاك قيام الحجة على التكليف وهي الأصول العملية المعتبرة لا بملاك الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بالتكاليف (ويحتمل ضعيفا) ان يكون عطفا على قوله فيها كلا أو بعضا أي ويرفع اليد عن الاحتياط في موهومات التكليف كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر لا في محتملات التكليف مطلقا أي في المشكوكات والموهومات جميعا كما زعم الانسدادي.
(قوله واما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز... إلخ) هذه هي الفقرة الثالثة من المقدمة الرابعة وهي الرجوع إلى فتوى مجتهد آخر انفتاحي (قال الشيخ) أعلى الله مقامه واما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها فهو باطل لوجهين (أحدهما) الإجماع القطعي (والثاني) ان الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم هو الجاهل العاجز عن الفحص واما الجاهل الذي يبذل الجهد وشاهد مستند العالم وغلطه في استناده إليه واعتقاده عنه فلا دليل على حجية فتواه بالنسبة إليه وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل (انتهى) موضع الحاجة من كلامه.
(والمصنف) قدس سره وإن لم يؤشر إلى الوجه الأول وكأنه لضعفه ولكنه قد أشار إلى الوجه الثاني بقوله واما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ضرورة انه لا يجوز الا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم والعلمي فهل يكون رجوعه إليه بنظره الا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل (انتهى).
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»