عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٩
جميعا لا إلى خصوص الظنية فقط (فما يظهر من المصنف) في المقام من تسليم عدم جواز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها الا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية هو في غير محله جدا فتدبر جيدا.
(قوله لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية إلى آخره) استدراك عن تسليم المقدمة الخامسة (وحاصله) ان المقدمة الخامسة وان كانت هي مسلمة لا ريب فيها وذلك لاستقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها الا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية ولكنك قد عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية كي تقدم الظنية على الشكية والوهمية (وذلك) لما أورده المصنف على المقدمة الأولى من انحلال العلم الإجمالي الكبير الموجود في مجموع المشتبهات إلى العلم الإجمالي الصغير بل الأصغر الموجود في خصوص اخبار الكتب المعتمدة للشيعة وان الاحتياط فيها مما لا يوجب العسر فضلا عن اختلال النظام بل (وما أورده) على المقدمة الرابعة أيضا على الفقرة الثانية منها وهي عدم جواز الرجوع في كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لها من جواز الرجوع إلى الأصول العملية مطلقا ولو كانت نافية إذا كان العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية منحلا من جهة كون موارد الأصول المثبتة مع ما علم تفصيلا أو نهض عليه الظن الخاص بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف والا فيرجع إلى الأصول المثبتة فقط وكان حينئذ خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها لا موارد الأصول العملية مطلقا ولو كانت مثبتة.
(أقول) كان من اللازم أن يؤشر المصنف إلى ما أورده على المقدمة الثانية أيضا وهي انسداد باب العلم والعلمي فإنها كما أشرنا من قبل هي عمدة مقدمات الانسداد وأهمها وبها
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»