عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
الكلام حول المقدمة الخامسة من مقدمات الانسداد (قوله واما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل إلى آخره) وحاصل كلام المصنف هنا هو تسليم المقدمة الخامسة وهي كون ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا وذلك لاستقلال العقل بها وانه لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية يعني بها الإجمالية وهي الاحتياط التام أو عدم وجوبها الا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية وذلك لبداهة مرجوحيتهما بالنسبة إليها.
(أقول) نعم إن العقل يستقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح ولكن لا يستقل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها بالتنزل إلى خصوص الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية بل إلى الإطاعة الظنية والشكية جميعا دون الوهمية وذلك لما عرفت عند بيان المقدمة الخامسة من اندفاع العسر برفع اليد عن الاحتياط في خصوص الموهومات فقط وانه لا موجب لحصر الاحتياط بالمظنونات فقط الذي سماه الانسدادي بالإطاعة الظنية تارة وبحجية الظن أخرى بل يحتاط في المظنونات والمشكوكات جميعا بل عرفت منا كفاية رفع اليد عن الاحتياط في بعض الموهومات فقط واندفاع العسر بهذا المقدار خاصة كما تقدم من الشيخ أعلى الله مقامه بل ومن المصنف أيضا آنفا حيث قال ويرفع اليد عنه فيها أي في مظنونات عدم التكليف يعني بها الموهومات كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر... إلخ (وعلى هذا) فالواجب هو التنزل إلى الإطاعة الظنية والشكية وشئ من
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»