عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠٥
انحلال العلم الإجمالي بالتكاليف بدعوى كون مجموع موارد الأصول المثبتة مع الضميمة بمقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف فأضعف فإن موارد الأصول المثبتة مع الضميمة ليست الا أقل قليل بالنسبة إلى التكاليف المعلومة بالإجمال في مجموع المشتبهات (نعم دعوى) انه إذا لم ينحل العلم الإجمالي كان خصوص موارد الأصول النافية محلا للاحتياط دون المثبتة هي في محلها فان العمل في موارد المثبتة يكون بملاك قيام الحجة على التكليف وهي الأصول العملية لا بملاك الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بالتكاليف (وعلى كل حال) قد تحصل لك من جميع ما ذكر إلى هنا انه يجوز الرجوع في المسألة إلى الأصول العملية المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له بل وإلى أصالة التخيير أيضا ولا يجوز الرجوع فيها إلى الأصول النافية أصلا فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا... إلخ) المانع عن الأصول النافية هو العلم الإجمالي بالتكاليف ولعل قوله عقلا أو شرعا إشارة إلى ان العلم الإجمالي بالتكليف ان كان تأثيره في التنجيز بنحو العقلية التامة بحيث لا يمكن الترخيص من الشرع في أطرافه لا كلا ولا بعضا للزوم المناقضة أو احتمالها المحال فالمانع عقلي واما إذا كان تأثيره فيه بنحو الاقتضاء بحيث جاز الترخيص من الشرع فيها كلا أو بعضا بلا لزوم المناقضة أو احتمالها المحال غايته انه لم يرد من الشرع دليل يصلح بظاهره للجريان في أطرافه كلا أو بعضا فالمانع شرعي بمعنى انه كان له ان يمنع عن تأثيره ولم يفعل بل أقره على حاله وقد تقدم منا في العلم الإجمالي ماله نفع تام في تحقيق هذا المقام فراجع ولا نعيد.
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»