عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٧
عادلا أو ثقة أو أن زرارة في سند الحديث هو ابن أعين لا ابن لطيفة إلى غير ذلك من الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية.
(ثم إن الشيخ) أعلى الله مقامه قد أجاب عن الأمر الأول (بما حاصله) ان دليل الانسداد وارد على أصالة حرمة العمل بالظن أي رافع لموضوعه وهو الانفتاح من أصله فإن الظن انما يحرم العمل به في حال الانفتاح واما في حال الانسداد فهو حجة قطعا إما حكومة أو كشفا على الخلاف الذي أشير إليه فيما تقدم ويأتي تفصيله مشروحا (واما الشقوق) الثلاثة المذكورة في وجه عدم شمول دليل الانسداد للظن بالطريق فالمختار منها هو الشق الثالث أي نختار جريان الانسداد في الأحكام الفرعية وان الظن في المسائل الأصولية مستلزم للظن في المسألة الفرعية (وما ذكره) المستدل من كون اللازم منه هو الظن بالحكم الفرعي الظاهري صحيح الا ان ما ذكره من أن انسداد باب العلم في الأحكام الواقعية لا يقتضي الا اعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي غير صحيح بل الانسداد في الأحكام الفرعية الواقعية يقتضي اعتبار الظن بالحكم الفرعي الواقعي والظاهري جميعا نظرا إلى ان كلا من الامتثال الظني للحكم الواقعي والظاهري مسقط للواقعي في ظرف الانسداد كما ان كلا من الامتثال العلمي للحكم الواقعي والظاهري مسقط عن الواقعي في حال الانفتاح بعد كون الظاهري بدلا عن الواقعي.
(وأجاب عن الأمر الثاني) بوجوه خمسة أوجهها الأول وهو المنع عن الشهرة والإجماع نظرا إلى ان المسألة من المستحدثات فدعوى الإجماع فيها مساوقة لدعوى الشهرة (هذا كله) من أمر الشيخ أعلى الله مقامه.
(واما المصنف) فلم يؤشر إلى الأمر الثاني أصلا وأشار إلى الأمر الأول فقط وقد اختار فيه الشق الثالث كما اختاره الشيخ عينا من اختصاص المقدمات بالأحكام الفرعية (ولكن قد أجاب عنه) بما محصله ان المؤمن بحكم العقل في هذا الحال هو كل من الظن بإتيان المكلف به الواقعي والظن بإتيان المكلف به الظاهري
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»