عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
الإجمالي وصار الشك بدويا فلا موجب للاحتياط أصلا ولو في بعض الأطراف (وعليه) ففي مراعاة الاحتياط في المظنونات لا بد من دعوى وجوبه شرعا اما لاستكشافه بنحو اللم من شدة اهتمام الشارع بتكاليفه أو للإجماع عليه في هذا الحال كما سبق في جواب ان قلت المتقدم فتذكر.
(قوله واما الرجوع إلى الأصول فبالنسبة إلى الأصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف فلا مانع عن إجرائها عقلا... إلخ) هذه هي الفقرة الثانية من المقدمة الرابعة وهي الرجوع في كل مسألة إلى الأصل العملي المناسب لها من استصحاب أو تخيير أو براءة أو اشتغال (قال الشيخ) أعلى الله مقامه (ما لفظه) واما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة (إلى ان قال) فيرد هذا الوجه ان العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات يمنع عن إجراء البراءة أو الاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتياط بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحابات من حيث انها استصحابات وان كان لا يمنع من العمل بها من حيث الاحتياط لكن الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر (قال) وبالجملة فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحاب مستلزم للحرج وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين كما لا يخفى على المتأمل (انتهى) كلامه رفع مقامه (وملخصه) لدى التدبر ان العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات مما يمنع عن الأصول النافية للتكليف من البراءة والاستصحابات المطابقة لها (كما ان العسر) والحرج هما يمنعان عن الأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط والاستصحابات المطابقة له (هذا مضافا) إلى ما في خصوص الاستصحابات المطابقة للاحتياط من وجه آخر للمنع وهو العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات فيها المانع عن العمل بها من حيث انها استصحابات.
(٣٠١)
مفاتيح البحث: المنع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»