عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٣١٠
سميت المقدمات مقدمات الانسداد بل ادعي كفايتها لحجية الظن المطلق كما تقدم وقد أبطلها المصنف بمنع انسداد باب العلمي بقوله لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقة وهو بحمد الله وأف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا كما لا يخفى... إلخ وعلى هذا فكانت المقدمة الثانية هي أحق بالإشارة إلى ما أورد عليها من غيرها فلا تغفل أنت كما غفل المصنف قدس سره.
(قوله لوجود المقتضى وفقد المانع عنه... إلخ) (اما المقتضي) فهو حكم العقل وعموم النقل المتقدمين في كلامه السابق حول الرجوع إلى الأصول العملية.
(واما المانع) فهو العلم الإجمالي بالتكاليف الذي قد ادعي انحلاله لو كان مجموع موارد الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا أو نهض عليه الظن الخاص المعتبر بمقدار المعلوم بالإجمال.
(قوله وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها... إلخ) بل المصنف لم يرجح مظنونات التكليف في موارد الأصول النافية على غيرها حيث حكم بالاحتياط فيها جميعا الا في موهومات التكليف فلم يحتط فيها بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر (فقال) فيما تقدم آنفا ما لفظه كما ظهر انه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا ولو من مظنونات عدم التكليف محلا للاحتياط فعلا ويرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا بمقدار رفع الاختلال أو رفع العسر... إلخ.
(قوله ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله... إلخ) إشارة إلى دفع ما قد يقال من انه إذا جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي لدفع العسر أو لدفع اختلال النظام فلا موجب للاحتياط في بقية لأطراف كي يحكم العقل بترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ولو في خصوص
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»