كأن يحصل من شهرة القدماء الظن بنجاسة العصير العنبي وبين تحصيل الظن بالحكم الفرعي الظاهري كأن يحصل من أمارة الظن بحجية أمر لا يفيد الظن كالقرعة مثلا فإذا ظن حجية القرعة حصل الامتثال الظني في مورد القرعة وإن لم يحصل ظن بالحكم الواقعي الا انه حصل ظن ببراءة ذمة المكلف في الواقعة الخاصة وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلف الا من حيث كون تحققه مبرئا للذمة فكما انه لا فرق في مقام التمكن من العلم بين تحصيل العلم بنفس الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرئا للذمة في نظر الشارع فكذا لا فرق عند تعذر العلم بين الظن بتحقق الواقع وبين الظن ببراءة الذمة في نظر الشارع (انتهى) كلامه رفع مقامه (وملخصه) انه كما لا فرق في حال الانفتاح بين الإتيان بالواقع المعلوم أو الإتيان بمؤدى طريق معلوم وان كلا منهما مبرأ قطعي فكذلك في حال الانسداد لا فرق بين الإتيان بالواقع المظنون أو الإتيان بمؤدى طريق مظنون فان كلا منهما مبرأ ظني (هذا) ملخص ما أفاده الشيخ في وجه حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق.
(واما المصنف) فملخص كلامه انه لا شبهة في استقلال العقل بأنه كلما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا في حال الانسداد وان المؤمن في حال الانفتاح كان كل من القطع بإتيان المكلف به الواقعي والقطع بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي أي مؤدي الطريق المجعول من قبل الشارع فالمؤمن في حال الانسداد هو كل من الظن بإتيان المكلف به الواقعي والظن بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي ومن المعلوم ان مقتضي ذلك هو حجية الظن في تعيين كل من الواقع والطريق جميعا (ثم إن المصنف) وان لم يصرح في الكتاب بكون المؤمن في حال الانسداد هو كل من الظن بإتيان المكلف به الواقعي والظن بإتيان المكلف به الظاهري الجعلي (ولكن) صرح بأنه كلما كان القطع به مؤمنا في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا في حال الانسداد وأن المؤمن في حال الانفتاح