عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
(أقول) (أولا) ان الظاهر من عبارة الوافية ليس دعوى العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط والموانع في خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره بل ظاهره انسداد باب العلم بجل الأجزاء والشرائط والموانع وانه لا طريق لنا في الوصول إليها سوى العمل بالخبر الغير القطعي بحيث لو لم يعمل بخبر الواحد لخرجت تلك الأمور أعني مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها عن كونها تلك الأمور وهذا غير دعوى العلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط والموانع في خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره (وعليه) فالصحيح في الإيراد عليه أن يقال انه لو تم الدليل المذكور لثبت به حجية مطلق الخبر الغير القطعي لا حجية خصوص الاخبار المشروطة بما ذكره.
(وثانيا) لو سلم ان الظاهر من عبارة الوافية هو ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه فالعلم الإجمالي بوجود الأجزاء والشرائط والموانع في بدو الأمر وان كان حاصلا بين جميع الأخبار ولكن بعد التأمل التام في اهتمام أرباب الكتب الأربعة من المشايخ الثلاثة في تنقيح ما أودعوه في كتبهم يعلم إجمالا بصدور كثير من اخبارها الا ما شذ بمقدار كاف بالأجزاء والشرائط والموانع أي بمقدار المعلوم بالإجمال في مجموع الأخبار فينحل العلم الإجمالي الكبير إلى العلم الإجمالي الصغير المختص باخبار الكتب الأربعة بل بأخبارها المشروطة بما ذكره الوافية (وإليه أشار المصنف) بقوله قلت يمكن ان يقال ان العلم الإجمالي وان كان حاصلا بين جميع الاخبار إلى آخره.
(قوله فاللازم حينئذ اما الاحتياط أو العمل بكل ما دل على جزئية شيء أو شرطيته... إلخ) العبارة ناقصة جدا والصحيح كما تقدم في عبارة الشيخ هكذا فاللازم حينئذ
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»