عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
بالحكم فهو والا فان كان هناك طريق خاص أي طريق علم طريقيته للرجوع إليهما تعين الأخذ به والا فان كان هناك طريق ظني أي طريق ظن طريقيته للرجوع إليهما فيجب الأخذ به تنزلا من العلم بالطريق إلى الظن به والا فيجب الرجوع إليهما بنحو يظن منهما بالحكم أي ولو لم يحصل من طريق ظن طريقيته (انتهى) ملخصه (ثم إن) الظاهر من بعض كلمات المحقق المذكور بل صريحه ان المراد من السنة هي الاخبار الحاكية عنها (قال قدس سره) بعد فصل طويل عن الاستدلال المذكور (ما لفظه) لا ريب ان السنة المقطوعة بها أقل قليل وما يدل على وجوب الرجوع إلى السنة في زماننا هذا يفيد أكثر من ذلك للقطع بوجوب رجوعنا اليوم في تفاصيل الأحكام إلى الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتمدة في الجملة بإجماع الفرقة (إلى ان قال) فلا وجه للقول بالاقتصار على السنة المقطوعة وبذلك يتم التقريب المذكور (انتهى).
(وعليه) فيكون محصل الاستدلال هكذا أي دلت الاخبار القطعية والإجماع من الشيعة على وجوب الرجوع إلى الكتاب وأخبار الكتب المعتمدة في الجملة فإن أمكن الرجوع إليهما بنحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه من الظن الخاص المعلوم اعتباره فهو والا وجب الرجوع إليهما بالاخذ بالطريق المظنون اعتباره تنزلا من العلم بالطريق إلى الظن به وان لم يمكن وجب الرجوع إليهما بالاخذ بالطريق المفيد للظن بالحكم ولو لم يظن اعتباره (هذا ملخص كلامه) ومحصل مرامه (والفرق) بينه وبين ما لخصه الشيخ أعلى الله مقامه ان الشيخ تنزل من العلم بالحكم والظن الخاص إلى الظن بالحكم والمحقق المذكور تنزل بعد العلم بالحكم والظن الخاص إلى الظن المظنون اعتباره ثم إلى الظن بالحكم.
(قوله بما ملخصه انا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى الكتاب والسنة إلى آخره) إن المصنف أيضا لم يلخص كلام المحقق المذكور كما ينبغي فإنه بمقتضي قوله فإن
(٢٧٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (10)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»