عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٩١
كتاب الله فهو باطل أو ما جاءكم عني يخالف كتاب الله فلم أقله أو ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به (وبين ما يقبل التخصيص) أي الحمل على خبر غير الثقة مثل قوله عليه السلام وما لم تعلموا فردوه إلينا أو إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به والا فقفوا عنده حتى يستبين لكم أو لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة إلى غير ذلك.
(اما الطائفة الأولى) فمحمولة قطعا على ما خالف نص الكتاب وصريحه فمثل هذا الحديث زخرف باطل لم يقل به المعصوم عليه السلام كان من بر أو من فاجر (والشاهد لهذا الحمل) هو القطع بصدور كثير من الأخبار الصحيحة الواردة في تفسير الكتاب وتأويل معانيه المخالفة لظواهره بنحو التباين فضلا عن العموم المطلق أو من وجه (فالبحران) مثلا في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان ظاهر في معناه اللغوي والحديث الشريف يفسره بعلي عليه السلام وفاطمة عليها السلام (والبرزخ) ظاهر في معناه الحقيقي والرواية تأوله بالنبي صلى الله عليه وآله (واللؤلؤ والمرجان) ظاهران في معنييهما المعروفين والخبر يفسر هما بالحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وهكذا في آيات الأحكام ونحوها (فالصلاة) مثلا في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ظاهرة في الأركان المخصوصة والحديث الشريف يفسرها بالمساجد أي ولا تقربوا المساجد وأنتم سكارى وهكذا (ودعوى) انه من المستبعد أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار هي المخالفة لنص الكتاب دون ظاهره نظرا إلى ان الكذابين الذين يدسون الأحاديث الموضوعة لا يوضعون حديثان يخالف نص الكتاب وانما يوضعون حديثا يخالف ظاهر الكتاب لئلا يعرف كذبهم (هي ضعيفة) لا يصغى إليها فان الكذاب الذي يوضع الحديث لا إحاطة له حين الوضع بتمام الكتاب من أوله إلى آخره كي لا يوضع ما يخالف نص الكتاب فان الأوحدي من الناس قد يتفق مروره على آية من الكتاب وهو يحسب انه لم يسمعها طول عمره
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»