عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٥٠
ورئيسهم فلا محالة يكون إجماعهم حجة لتضمنه واشتماله على قول الإمام عليه السلام وقد اشتهر هذا الطريق الأول بالإجماع التضمني (وفيه) ان مجرد كون الإمام عليه السلام موجودا في كل عصر مما لا يقتضي انه إذا انعقد الإجماع من الأمة كان شخصه عليه السلام داخلا في أشخاصهم وقوله في أقوالهم فإنه مما يبتني على كون الإمام عليه السلام في كل عصر يعيش في جملة الناس وان يكون ساكنا في بلادهم وحاضرا في مجالسهم ومجامعهم على نحو يفتى لهم بالحلال والحرام بصورة أحد العلماء فعند ذلك إذا أفتوا بشيء وأجمعوا على أمر كان فتواه عليه السلام داخلا قهرا في فتاواهم وقوله في أقوالهم ولكن ذلك غير معلوم لنا بل المعلوم لنا خلافه فإنه عليه السلام كما في الحديث ممن يسكن البراري والقفار والأودية والصحار خوفا من شرور الأعداء وقاه الله تعالى شرهم (وعليه) فإذا أفتوا بشيء وأجمعوا على أمر لم يكن قوله عليه السلام في أقوالهم ولا شخصه في أشخاصهم فلا يكون إجماعهم حجة من هذا الوجه والطريق أصلا (وعلى كل حال) يعتبر في هذا الطريق الأول ان يكون في المجمعين مجهول النسب ليمكن انطباق الإمام عليه السلام عليه كما صرح به في العدة والمعالم بل وان يكون مجهول النسب فوق الواحد كي لا يتميز الإمام عليه السلام من بين المجمعين بعينه فيعدم فائدة الإجماع (كما انه لا يضر) بحجية الإجماع من هذا الطريق بل ولا بصدقة المسامحي خروج معلوم النسب إذا كان واحدا أو اثنين أو ما يقرب من ذلك الا إذا خرج جمع كثير فيخل ذلك بتسمية الإجماع حتى المسامحي منه وان لم يخل بحجيته إذا فرض العلم بدخول الإمام عليه السلام في البقية (بل بعض عبائر الأصحاب) مما يوهم عدم إخلال ذلك حتى بالتسمية بمعنى انه مهما اتفق جماعة من أصحابنا رضوان الله عليهم في الفتوى وقد علم بدخول الإمام عليه السلام فيهم كان ذلك إجماعا وإن قلت الجماعة ولكن الظاهر ان المقصود من ذلك ان إجماع كل جماعة قد علم بدخول الإمام عليه السلام فيها فإجماعها حجة لوجود المناط في إجماعهم لا انه إجماع في الاصطلاح كما أشار بذلك
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الجهل (2)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»