عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
في بيان طرق حجية الإجماع المحصل (فنقول) إن للأصحاب في وجه حجية الإجماع طرق ومسالك.
(الأول) ما اختاره شيخ الطائفة في العدة وصاحب المعالم في المعالم ونسبه الفصول إلى العلامة وجماعة ويظهر من الشيخ في الرسائل انه دل عليه كلام المفيد والمرتضى وابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم بل نسبه قبيل ذلك إلى الإمامية رضوان الله عليهم (قال في العدة) رضوان الله عليه في صدر بحث الإجماع والذي نذهب إليه أن الأمة لا يجوز ان تجتمع على الخطأ وأن ما يجمع عليه لا يكون الا صوابا وحجة لأن عندنا انه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم حافظ للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إليه كما يجب الرجوع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وقد دللنا على ذلك في كتابنا تلخيص الشافي واستوفينا كل ما يسأل عن ذلك من الأصالة وإذا ثبت ذلك فمتى اجتمعت الأمة على قول فلا بد من كونها حجة لدخول الإمام المعصوم في جملتها (وقال في المعالم) ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية كما حقق مستقصى في كتب أصحابنا الكلامية ان زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه فمتى اجتمعت الأمة على قول كان داخلا في جملتها لأنه سيدها والخطأ مأمون على قوله فيكون ذلك الإجماع حجة (وقال في الفصول) في مقام ذكر طرق الأصحاب في حجية الإجماع (ما لفظه) الأول ما ذكره العلامة وجماعة وهو ان الأمة إذا قالت بقول فقد قال المعصوم به أيضا لأنه من الأمة وسيدها ورئيسها والخطأ مأمون عليه (انتهى) (وحاصل هذا الطريق) الأول على ما يظهر من مجموع كلماتهم تماما ان الإمام عليه السلام موجود في كل عصر فإذا انعقد الإجماع من الأمة فهو داخل في أشخاصهم وقوله داخل في أقوالهم فإنه منهم وسيدهم
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»