عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
مفتوحا علينا فعلى الأول قول اللغوي حجة فيها وعلى الثاني لا يكون حجة لفقد العلة (ثم ان) هذا المعنى قد اقتبسه المصنف من كلام الشيخ أعلى الله مقامه (قال) في صدر البحث (ما هذا لفظه) فان المشهور كونه أي قول اللغويين من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وان كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها فان الظاهر ان حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها وغيرها انسداد.
باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات (انتهى).
(قوله لا يقال علي هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة... إلخ) وحاصل الإشكال ان بناء على عدم اعتبار قول اللغوي لا فائدة في الرجوع إلى اللغة أصلا (وحاصل الجواب) انه مع ذلك لا يخلو عن فائدة إذ قد يحصل العلم بالمعنى اللغوي بسبب الرجوع إليها كما إذا اتفق اللغويون جميعا بان اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني وقد يحصل العلم بالظهور بسبب الرجوع إليها كما إذا شككنا في معنى لفظ واقع في آية أو رواية وقد راجعنا اللغة وظفرنا فيها على معنيين أو أكثر وكان أحد المعنيين أو المعاني مناسبا مع المورد فحينئذ يوجب ذلك الرجوع ظهور اللفظ فيه وان لم يوجب القطع بالمراد جدا ولا القطع بكون المعنى الظاهر هو المعنى الحقيقي لعدم تصريحهم به وتنصيصهم عليه وهذا واضح.
في الإجماع المنقول (قوله فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص من جهة انه من أفراده... إلخ) المقصود من عقد هذا الفصل هو البحث عن الملازمة بين حجية خبر الواحد وحجية الإجماع المنقول وعدمها بمعنى انه إذا قلنا بحجية خبر الواحد فهل هو يستلزم حجية
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»