عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
وإن فرض انفتاح باب العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات (انتهى) (وحاصل التوهم) ولو بملاحظة ما يظهر من الشيخ في دفعه ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي الغير المفيد للعلم كثيرة وذلك مما يوجب الحكم باعتباره والا لزم انسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام ومرجعه لدى الحقيقة إلى شبه انسداد في اللغات فيكون دليلا رابعا في المسألة الأول اتفاق العلماء بل العقلاء الثاني الإجماع الثالث اتفاق العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة الرابع هو هذا الدليل (ومحصل الجواب) بعد التدبر التام في عبارة الشيخ أمران.
(أحدهما) ان أكثر مواد اللغات وهكذا الهيئات الا ما شذ وندر معلوم من العرف واللغة فلا يكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي الغير المفيد للعلم الا قليلا فلا موجب للحكم باعتباره.
(ثانيهما) ان العبرة في الانسداد هو انسداد باب العلم. في معظم الأحكام (فان قلنا به) كان مطلق الظن حجة ومنه الظن بالحكم الحاصل من قول اللغوي بان الصعيد مثلا لمطلق وجه الأرض ولو كان باب العلم في اللغة نوعا مفتوحا فيما عدا هذا المورد إذ لو كان باب العلم مفتوحا حتى في هذا المورد لكان باب العلم بالحكم الشرعي فيه مفتوحا ومع انفتاحه لم يجز العمل بالظن المطلق قطعا (وان لم نقل) بانسداد باب العلم في معظم الأحكام لم يكن مطلق الظن حجة وان فرض انسداد باب العلم في اللغات غالبا إذ لو توقفنا فيها لم يلزم منه محذور بعد فرض انفتاح باب العلم بمعظم الأحكام الشرعية هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى.
(واما المقدمة الثانية) فهي انه قال الشيخ أيضا في آخر البحث (ما لفظه) هذا ولكن الإنصاف ان موارد الحاجة إلى قول اللغويين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها وان كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي كما في مثل ألفاظ الوطن والمفازة والتمر والفاكهة والكنز والمعدن والغوص وغير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»