عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٧
الإجماع المنقول نظرا إلى كونه من أفراده ومصاديقه فتشمله أدلته أم لا يستلزم (قال الشيخ) أعلى الله مقامه ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا إلى انه من افراده فيشمله أدلته والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته (انتهى).
(أقول) ومنه يظهر انه لو أخره الشيخ أعلى الله مقامه عن بحث خبر الواحد كان أنسب وأولى فان مرجع البحث فيه إلى شمول أدلة الخبر له وعدمه ومعرفة الأدلة كما هي حقها مما لا تكون الا في خبر الواحد وإن أمكنت الإشارة إليها قبلا بنحو الإجمال مختصرا.
(قوله وتحقيق القول فيه يستدعى رسم أمور الأول ان وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام عليه السلام ومستند القطع به لحاكيه... إلخ) المقصود من عقد هذا الأمر هو بيان مستند القطع برأي الإمام عليه السلام لمن يحكي الإجماع (وبعبارة أخرى) هو بيان طرق حجية الإجماع المحصل عند الأصحاب وقبل الشروع في ذلك ينبغي الإشارة إلى معنى الإجماع لغة واصطلاحا (فنقول) (أما لغة) فهو بمعنى الاتفاق فأجمعوا على كذا أي اتفقوا عليه وبمعنى العزم ومنه قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب أي عزموا على إلقائه فيها وقوله عليه السلام من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له أي من لم يعزم عليه فينويه من الليل فلا صيام له (وأما اصطلاحا) فهو اتفاق مخصوص.
(وقد) اختلف كل من العامة والخاصة في تحديد الإجماع على أقوال.
(اما العامة) الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم فيظهر من الفصول انه (عرفه الغزالي) باتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أمر من الأمور الدينية (والفخر الرازي) باتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»