عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
يحصى وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقف فيها محذورا ولعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل (انتهى) (وحاصله) ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي في معرفة تفاصيل المعاني دون أصل المعنى وان لم تكن كثيرة بحد لو توقفنا فيها لزم المحذور وهو ما ادعاه المتوهم من انسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام ولكنها مع ذلك نفس كثرتها بما هي هي بانضمام تلك الاتفاقات المستفيضة على العمل بقول اللغوي أو مطلق أهل الخبرة كاف في اعتبار قول اللغوي.
(أقول) إن موارد الحاجة إذا لم تكن هي بحد لو توقفنا فيها لزم المحذور وهكذا الاتفاقات المستفيضة إذا لم تكن بإطلاقاتها مسلمة مقبولة مرضية بل كان المتيقن منها هو الرجوع إليهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة كما تقدم من الشيخ فكيف حينئذ إذا انضم أحدهما إلى الآخر يكفي في المطلب ويحكم باعتبار قول اللغوي والظاهر انه إليه أشار أخيرا بقوله فتأمل... إلخ هذا كله حاصل الكلام في المقدمتين وإذا عرفتهما (فنقول) ان المصنف قد أشار بقوله وكون موارد الحاجة إلى قول اللغوي... إلخ إلى الكلام الأخير للشيخ وأجاب عنه بعين الجواب الثاني الذي استفدناه من الكلام الأول للشيخ في دفع التوهم المتقدم فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله نعم لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد ان يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة... إلخ) استدراك عما أفاده من ان انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات غالبا مما لا يوجب اعتبار قول اللغوي أي نعم لو كان دليل على اعتباره بالخصوص فالانسداد كذلك مما لا يبعد ان يكون حكمة لاعتباره لا علة له بحيث يدور الحكم مداره في كل مورد بالخصوص (وتظهر الثمرة) بين الحكمة والعلة في الموارد التي كان باب العلم فيها
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»