عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
(ثم ان هذا الجواب الثاني) قد اتخذه المصنف ظاهرا من الشيخ أعلى الله مقامه (قال) فيما أفاده في المقام ان المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص واما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم (انتهى) موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
(قوله مع ان دعوى اختصاص أطرافه... إلخ) هذا هو الجواب الثاني عن الدعوى الرابعة وقد شرحناه لك آنفا وذكرنا الفرق بينه وبين الجواب الأول فلا تغفل (قوله واما الخامسة فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير فإنه كشف القناع ولا قناع للظاهر... إلخ) هذا جواب أول عن الدعوى الخامسة أي الاستدلال بالأخبار الناهية عن التفسير بالرأي (وحاصله) ان مادة التفسير لغة هو كشف القناع ولا قناع للظاهر كي يكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير لغة ويحرم بالأخبار المذكورة (وقد أشار الشيخ) إلى هذا الجواب مفصلا واتخذه المصنف منه (فقال) أعلى الله مقامه والجواب عن الاستدلال بها يعني الاخبار الناهية عن التفسير بالرأي انها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الاخبار إذ من المعلوم ان هذا لا يسمى تفسيرا فان أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه انه أمره بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبته له عربيا أو فارسيا أو غيرهما فعمل به وامتثله لم يعد هذا تفسيرا إذ التفسير كشف القناع (انتهى) (قوله ولو سلم فليس من التفسير بالرأي إذ الظاهر ان المراد بالرأي هو الاعتبار الظني... إلخ) هذا جواب ثاني عن الدعوى الخامسة (وحاصله) انه لو سلم ان مادة التفسير لغة مما تشمل حمل الظاهر على ظاهره فهو ليس من التفسير بالرأي فان الرأي هو الاعتبارات الظنية والاستحسانات العقلية بل التفسير بالرأي هو حمل اللفظ
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»