المجمل ومن المعلوم ان فهم العرف متبع في تعيين مداليل الألفاظ فلا مصادرة (هذا) ويمكن الجواب عن الدعوى الثانية بنحو آخر أيضا فنقول انه لو سلم تشابه المتشابه وانه يحتمل شموله للظاهر فالمتيقن من حرمة العمل بالمتشابه هو المجمل واما ما سواه كالظاهر فالبراءة مما تجري عن حرمته فإنه شبهة حكمية منشأها إجمال النص وتردده بين الأقل والأكثر كما لا يخفى.
(قوله واما الرابعة فلان العلم إجمالا... إلخ) (وحاصل الجواب) عن الدعوى الرابعة ان العلم الإجمالي بمخالفات الظواهر في الكتاب المجيد وان كان حقا لا ريب فيه ولكن ذلك مما لا يوجب إجمالها وعدم جواز العمل بها رأسا فانا إذا تفحصنا في الروايات وظفرنا فيها على المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال وانحل العلم الإجمالي من أصله إلى العلم التفصيلي والشك البدوي فلا يكاد يبقى مقتضي لإجمالها بعد ذلك أبدا (هذا مع) إمكان دعوى العلم الإجمالي بوجود مخالفات خاصة لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها (وعليه) ففي كل ظاهر من ظواهر الكتاب إذا تفحصنا في الروايات عما يخالفه ولم نظفر فيها بشيء جاز العمل به وان كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى ساير الظواهر باقيا على حاله وذلك لخروج هذا الظاهر الذي تفحصنا عما يخالفه عن كونه طرفا للعلم الإجمالي إذ المفروض انا نعلم بمخالفات خاصة لو تفحصنا عنها لظفرنا عليها وهذا الظاهر قد تفحصنا عما يخالفه ولم نظفر فيه بشيء فلا يكون من أطراف العلم الإجمالي.
(وبالجملة) فرق واضح بين الجواب الثاني والجواب الأول.
(فعلى الأول) لا يمكن العمل بظاهر من الظواهر حتى نظفر في الروايات على المخالفات بمقدار المعلوم بالإجمال وينحل العلم الإجمالي من أصله.
(وعلى الثاني) لا يجب ذلك بل إذا تفحصنا في خصوص ظاهر من الظواهر ولم نظفر فيه بشيء جاز العمل به وان كان العلم الإجمالي بالنسبة إلى ساير الظواهر باقيا على حاله.