عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
بداهة ان فيه ما لا يختص به من دون فصل بينهما بقوله وردع أبي حنيفة... إلخ.
(قوله وردع أبي حنيفة وقتادة عن الفتوى به انما هو لأجل الاستقلال في الفتوى... إلخ) دفع لما قد يتوهم من ان فهم القرآن لو لم يختص بأهله فلم قد ردع الإمام عليه السلام أبا حنيفة وقتادة عن الفتوى به (فيقول) إن ردعهما عن ذلك انما هو لأجل استقلالهما بالفتوى من دون مراجعة الروايات الواردة عن أهل البيت في تفسيره لا عن الاستدلال بظاهره بعد المراجعة إليها وعدم الظفر فيها بما ينافيه كما هو دأب الشيعة وسيرتهم (وعليه) فردعهما عنه مما لا يدل على عدم جواز الاستدلال بظاهره ولو بعد المراجعة إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه بحد اليأس.
(وبالجملة) ان العامة يفتون بظاهر الكتاب من دون مراجعة الروايات الواردة عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام ونحن نفتي بظاهره بعد المراجعة إلى رواياتهم والفحص عما ينافيه بحد اليأس والأخباريون لا يفتون بظاهره حتى بعد الفحص بحد اليأس والصواب هو النمط الأوسط.
(ثم ان المصنف) قد أخذ هذا الدفع من كلام الشيخ أعلى الله مقامه فإنه بعد ان فسر التفسير بالرأي بان المراد به هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان ذكر له معنى آخر قد اقتبس منه المصنف هذا الدفع (قال) فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره أو أحد احتماليه لرجحان ذلك في نظره القاصر (إلى ان قال) وإما الحمل على ما يظهر له في بادي الرأي من المعاني العرفية واللغوية من دون تأمل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى والاخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها (قال) ومما يقرب هذا المعنى الثاني وان كان الأول أقرب عرفا ان المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت بل يخطؤنهم به ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»