عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٢٣
(وقال أيضا) وعن مجمع البيان انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة القائمين مقامه ان تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح (قال وقوله عليه السلام) ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه (انتهى) إلى غير ذلك من الأخبار المتقاربة لذلك مما ذكره في الوسائل في كتاب القضاء.
(قوله فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغرويا واما بحسبهما فالظاهر انه كبروي... إلخ) بمعنى ان نزاعنا مع الأخباريين بحسب الوجه الأول والثاني والرابع يكون صغرويا فهم ينكرون الظهور للقرآن المجيد ونحن ندعي وجوده وبحسب الوجه الثالث والخامس يكون كبرويا فهم يعترفون بتحقق الظهور للقرآن المجيد وينكرون حجيته ونحن ندعي حجيته كحجية ساير الظواهر.
(أقول) نعم إن النزاع بحسب الوجه الأول والثاني صغروي فان مفاد ما دل على اختصاص فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ان غيرهم لا يفهمون منه شيئا وهكذا مقتضي احتواء الكتاب على مضامين شامخة ومطالب غامضة عالية ولكن مقتضي الوجه الرابع وهو العلم الإجمالي بطرو المخصصات والمقيدات والتجوزات ليس سقوط ظهور الكتاب رأسا وانما يقتضي سقوط حجية ظهور الكتاب عقلا وان كان صريح كلامهم على ما يظهر من الكلام المتقدم للشيخ هو سقوط الظهور من أصله حيث قال الثاني من وجهي المنع (إلى ان قال) وذلك مما يسقطها عن الظهور إلى آخره الا انه مما لا يخلو عن مسامحة.
(قوله إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا... إلخ) قد أشرنا آنفا انه ليس في كلام السيد الصدر شارح الوافية دعوى كون الظاهر من المتشابه قطعا بل ادعى احتمال شمول المتشابه للظاهر وعدم العلم بكون الظاهر من
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»