عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣٠
هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة بأكثر منها مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيره مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق الأخبار عليه ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود (انتهى).
(قوله وغير ذلك مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره... إلخ) مقصوده من غير ذلك ما ذكره الشيخ أعلى الله مقامه من الأخبار الدالة قولا وفعلا وتقريرا على جواز التمسك بالكتاب (مثل قوله عليه السلام) لما قال زرارة من أين علمت ان المسح ببعض الرأس فقال لمكان الباء فعرفه مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب (وقول الصادق عليه السلام) في مقام نهي الدوانقي عن قبول خبر النمام انه فاسق وقال الله إن جاءكم فاسق بنبأ الآية (وقوله عليه السلام) لابنه إسماعيل إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم إلى غير ذلك من الأخبار التي قد أشرنا إلى جملة منها عند بيان فساد الدعوى الأولى فتذكر.
(قوله في باب تعارض الروايات أو الشروط... إلخ) أي في باب تعارض الروايات أو في باب الشروط المخالفة للكتاب.
(قوله ليست الا ظاهرة في معانيها ليس فيها ما كان نصا... إلخ) أي ليست الا ظاهرة في معانيها غالبا ليس فيها ما كان نصا إلا نادرا فلو أريد من أخبار الثقلين وما دل على التمسك بالكتاب والعمل بما فيه وعرض الأخبار المتعارضة عليه ورد شروط المخالفة له وغير ذلك الإرجاع إلى خصوص نصوصه دون ظواهره لزم حمل الاخبار المذكورة على الشاذ النادر وهو واضح الفساد جدا.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»