عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٨
أن القول بالجواز مبنى على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا أن اتحد وجودا والقول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا (انتهى) (ثم ان المصنف) قد أجاب عز كلا التوهمين بجواب واحد وحاصله أن تعدد الوجه ان كان يجدى في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد الوجودي لكان يجدى ذلك حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين وبكونهما موجودين بوجود واحد فكذلك لا يضر وحدة الوجود بتعدد الفردين وبكونهما موجودين بوجود واحد (وأما إذا كان) تعدد الوجه مما لا يجدى في تعدد المتعلق بل كان المتعلقان واحدا لا تعدد فيه فلا يجدى ذلك حتى على القول بالطبائع.
(أقول) وفي كل من التوهمين وجواب المصنف عنهما ما لا يخفى (أما التوهمان) فلما عرفته في بحث تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد من أن متعلق الأحكام على كل من القولين كلي صادق على كثيرين ليس بجزئي خارجي فان الخارجي أمر حاصل محقق ولا يكاد يتعلق الطلب بالأمر الحاصل المحقق غايته أن المتعلق على الأول هي الطبيعة المحضة وأما الخصوصيات والمشخصات التي بها يكون الفرد فردا فهي خارجة عن تحت الطلب وتكون لازم المطلوب لا جزئه وعلى الثاني هي الطبيعة مع الخصوصيات والمشخصات على نحو كانت الخصوصيات جزء المطلوب لا لازمه ومن الواضح المعلوم أن متعلق الأحكام إذا كان على كل من القولين أمرا كليا صادقا على كثيرين فلا يكاد يبقى معه مجال للتوهمين المذكورين ولا لشيء من علتيهما أصلا وهما قوله ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول... إلخ وقوله لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا وكونه فردا واحدا... إلخ.
(٢٨)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»