عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
فيما ذكر من حمل المطلق على المقيد بين كونهما في بيان الحكم التكليفي كما في قوله أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة أو في بيان الحكم الوضعي كما في قوله البيع سبب للنقل والبيع من البالغين سبب للنقل (غايته) أنه في التكليفي يدور الأمر بين الأخذ بظهور المطلق في الإطلاق وبين الأخذ بظهور المقيد في الوجوب التعييني وحيث كان الثاني أقوى وأشد قدم على الأول وفي الوضعي يدور الأمر بين الأخذ بظهور المطلق في الإطلاق وبين الأخذ بظهور القيد في الاحترازية وحيث أن الثاني أقوى وأشد لندرة كون القيد غالبيا لا احترازيا قدم الثاني على الأول.
(قوله أو على وجه آخر... إلخ) مثل كون القيد لدفع توهم انتفاء الحكم عن مورد القيد كما لو قال مثلا البيع سبب للنقل والبيع من الكافر سبب للنقل فإنه ليس احترازيا ولا غالبيا بل لدفع توهم انتفاء السببية عن بيع الكافر قضية مقدمات الحكمة تختلف (قوله تبصرة لا تخلو من تذكرة وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف... إلخ) (وحاصلها) أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف باختلاف المقامات (فقد تقتضي) العموم البدلي (وقد تقتضي) العموم الاستيعابي (وقد تقتضي) صنفا خاصا وقسما مخصوصا (ففي صيغة الأمر) تقتضي الوجوب التعييني العيني النفسي خاصة نظرا إلى أن كلا مما يقابله من التخييري والكفائي والغيري يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته وقد تقدم تفصيل ذلك مع ما فيه من النقض والإبرام في المبحث السادس من مباحث الصيغة فراجع (وفي الأحكام الوضعية) تقتضي العموم الاستيعابي كما في أحل الله البيع أو أنزلنا من السماء ماء طهورا وقد مثل به صاحب الفصول
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: البيع (4)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 » »»