فيها على المقيد (وقد يقال) إن تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية في الواجبات أيضا كثيرة فلا يتم هذا الوجه وإليه أشار بقوله فتأمل (ولكن الإنصاف) أن الإيراد غير وارد فان التفاوت المذكورة في الواجبات وإن كانت كثيرة ولكن مع ذلك حيث لا يكون الغالب فيها ذلك فالقيود فيها ظاهرة في الاحترازية فيحمل المطلق فيها على المقيد بخلاف المستحبات فان الغالب فيها حيث كان تفاوت الأفراد بحسب مراتب المحبوبية فالقيود فيها ظاهرة في التأكيد ومزيد المحبوبية لا لأجل الاحتراز والدخل في أصل المطلوبية كما هو الأصل في القيود (وعليه) فلا حمل فيها ولا تقييد.
(الثاني) ما أشار إليه بقوله أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح فيها (ولكن الإنصاف) أن هذا الوجه ضعيف جدا فان التسامح في أدلة السنن ليس الا عبارة عن العمل في المستحبات بالخبر الضعيف لأجل أخبار من بلغه ثواب وقد عقد لها بابا في الوسائل في أبواب مقدمة العبادات سماه بباب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم عليهم السلام (مثل رواية صفوان) عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله إلى غير ذلك من الروايات وليس من التسامح في أدلة السنن العمل بالمطلقات بعد ورود المقيدات لها بحملها على تأكد الاستحباب.
(قوله فتأمل... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فتأمل فلا تغفل.
(قوله ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين... إلخ) نعم لا يتفاوت بين المثبتين والمنفيين غير أن المشهور في الأول كان هو الحمل والتقييد وفي الثاني العمل بهما جميعا وكان ظاهر قول المصنف فيما تقدم