عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
الثلاثة للمطلق والمقيد المتنافيين وقد قدمه المصنف في الذكر ولا يهم.
(قوله وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد... إلخ) أي سواء كانا مثبتين أو منفيين وهما القسم الأول والثاني وقد عرفت أن المشهور في الأول هو الحمل والتقييد والمشهور بل الاتفاق في الثاني هو العكس أي العمل بكل من المطلق والمقيد ولكن قد علمت منا أن الحق هو عدم الفرق بينهما ففي كليهما يجب حمل المطلق على المقيد.
(قوله وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب... إلخ) قد أشرنا قبلا أن في قوله هذا إيماء بإمكان الجمع بين المطلق والمقيد بنحو آخر غير حمل المطلق على المقيد وغير حمل الأمر في المقيد على الاستحباب وهو حمل الأمر فيهما على التخيير كما تقدم وعرفت.
(قوله وأورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ... إلخ) قد عرفت ان هذا الإيراد من التقريرات وهو انتصار لدليل المشهور.
(قوله وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال... إلخ) أي وبعد الاطلاع على مثل قوله أعتق رقبة مؤمنة نعلم وجود ما يصلح للتقييد على وجه الإجمال لتردده بين كونه مقيدا للإطلاق أو مستحبا من أفضل الأفراد.
(قوله وأنت خبير بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق... إلخ) شروع في المناقشة في انتصار التقريرات لدليل المشهور وقد عرفت تفصيل المناقشة وانها مما لا تخلو عن خلل.
(قوله نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل... إلخ) استدراك عن قوله وأنت خبير بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق
(٣٩١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (4)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»