عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
(أقول) ومحصل الكل أن الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس عند أهل العربية أن اسم الجنس موضوع لنفس الطبيعة بما هي هي ولكن علم الجنس موضوع للطبيعة بما هي متعينة متميزة في الذهن من بين ساير الأجناس بحيث ما لم يلحظ المعنى كذلك لم يكن مفاد علم الجنس.
(قوله لكن التحقيق أنه موضوع لصرف المعنى بلا لحاظ شيء معه أصلا... إلخ) (وحاصل تحقيق المصنف) أن حال علم الجنس كحال اسم الجنس عينا موضوع لنفس المعنى بما هو هو بلا لحاظ تعينه وتميزه في الذهن من بين ساير المعاني أصلا ليكون معرفة بسببه وأما التعريف فيه فلفظي أي يعامل معه معاملة المعرفة من جواز الابتداء به ونحوه لا حقيقي معنوي وهذا نظير التأنيث اللفظي فيعامل معه معاملة المؤنث من حيث إرجاع الضمير والتوصيف وأشباه ذلك من دون أن يكون مؤنثا حقيقيا والا بان كان علم الجنس موضوعا للمعنى مع لحاظ تعينه وتميزه في الذهن من بين ساير المعاني كما هو المشهور بين أهل العربية لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتجريد فان المركب من اللحاظ أو المقيد به لا موطن له الا في الذهن فكيف يجوز حمله على الخارجيات ويتحد معها ما لم يجرد عن اللحاظ ومن المعلوم أن التصرف بالتجريد هو لا يخلو عن تعسف وتكلف (وقد أشار) إلى هذا الإيراد الأول بقوله والا لما صح حمله على الأفراد بلا تصرف وتأويل... إلخ (هذا مضافا) إلى أن الوضع لمعنى مركب أو مقيد يحتاج إلى التجريد عن الجزء أو القيد عند الاستعمال لا يكاد يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم (وقد أشار) إلى هذا الإيراد الثاني بقوله مع أن وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده... إلخ (ثم ان صاحب الفصول رحمه الله) قد أشار إلى الإيراد الأول وتفصى عنه بما مرجعه إلى التجريد مع الاعتراف بما فيه
(٣٥٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»