عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٢
على عدم وقوع الاجتماع بعد اختيار جواز الاجتماع عقلا.
(أقول) لكن مع ذلك مما لا يشهد هذا التفصيل على كون المسألة لفظية محضة وان شهد على كونها ذا جهتين عقلية ولفظية بل لا يشهد على ذلك أيضا فان مجرد ذهاب بعضهم إلى الامتناع العرفي ولو بالمعنى المذكور مما لا يوجب كونها ذا جهة لفظية مع ذهاب جلهم إلى الجواز والامتناع العقليين من دون تعرض لحال الجواز والامتناع العرفيين أصلا.
ملاك النزاع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم (قوله الخامس لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم.... إلخ) أي سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين أو كانا عينيين أو كفائيين أو مختلفين أو كانا تعبديين أو توصليين أو مختلفين بل ملاك النزاع يعم حتى الأمر والنهي الغير الإلزاميين (نعم لا ينبغي) التأمل في جواز اجتماع الأمر والنهي التخييريين كما قال به في التقريرات ولو بعنوان واحد فضلا عما إذا كان بعنوانين بينهما من وجه (وهكذا لا ينبغي) التأمل في جواز اجتماع الأمر والنهي الموسعين أو المشروطين ولو بعنوان واحد أيضا فضلا عما إذا كان بعنوانين بينهما من وجه (أما جواز الاجتماع في الأول) فلعدم التنافي بين قوله تزوج هندا أو أختها وقوله دع تزويج هندا أو أختها فان مرجع ذلك إلى وجوب تزويج إحداهما وحرمة الجمع بينهما.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»