عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
ظهور له) أصلا بل لا بد في التعيين من قرينة أقوال (قيل) بظهوره في الرجوع إلى الكل وهو المنسوب إلى الشيخ والشافعية (وقيل) بظهوره في الرجوع إلى خصوص الأخيرة وهو المنسوب إلى أبي حنيفة وأتباعه (وقيل) مشترك بينهما لفظا وهو المنسوب إلى السيد رحمه الله (وقيل) بالوقف بمعنى لا ندري أنه حقيقة في أي الأمرين وهو المنسوب إلى الغزالي ولا يخفى أن عد ذلك من الأقوال غريب جدا (وقيل) بالاشتراك المعنوي بينهما وهو الذي اختاره صاحب المعالم وان لم يصرح بلفظ الاشتراك المعنوي.
(قوله ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال ضرورة ان رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة... إلخ) مضافا إلى أنه لا قائل بالعود إلى غير الأخيرة خاصة كما يظهر بمراجعة كلماتهم.
(قوله وكذا في صحة رجوعه إلى الكل... إلخ) (وفيه) ان صحة رجوعه إلى الكل على كل من القول الأول والاشتراك اللفظي والمعنوي وان صح ولكن على القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة مما لا يصح بل يظهر من بعض الوجوه التي استند إليها القائل بهذا القول أنه يستحيل عقلا (قال في المعالم) الرابع أي من الوجوه التي احتج بها القائل بهذا القول أنه لو رجع الاستثناء إلى الجميع فان أضمر مع كل جملة استثناء لزم مخالفة الأصل وان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء أكثر من واحد ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد في إعراب واحد لنص سيبويه عليه وقوله حجة ولئلا يجتمع المؤثر ان المستقلان على الأثر الواحد (انتهى) (اللهم) الا إذا كان مقصود المصنف من صحة رجوعه إلى الكل صحة رجوعه إليه في نظره كما يظهر من تعليله الآتي أعني قوله وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا... إلخ.
(٣١٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»