عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
هو صريح قوله فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره (وهو كما ترى) إذ لو أخذنا بعموم الكتاب لم نرفع اليد عن دليل سند الخبر رأسا بل عن خصوص الخبر المخالف لعموم الكتاب والخبر المخالف صالح دلالة وسندا للتصرف في عموم الكتاب كما عرفت (والحق) ما أفاده التقريرات في مقام الجواب (فقال ما لفظه) وبعبارة واضحة الكتاب قطعي سندا وخبر الواحد ظني سندا ولا تعارض بينهما من هذه الجهة أي من جهة ما هو القطعي وانما التعارض بينهما من جهة الدلالة الراجعة في العام إلى أصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينية عليها لارتفاع موضوع الأصل بوجود الدليل حقيقة إذا كان علميا أو حكما إذا كان ظنيا ولو مع ملاحظة العلم باعتباره والمفروض أن خبر الواحد صالح لذلك أما دلالة فظاهر وأما سندا فلان كلامنا في قبال هذا المانع انما هو بعد الفراغ عن حجية الخبر انتهى (وحاصله) هو ما بيناه آنفا من أن الأمر دائر بين أصالة العموم في الكتاب وبين نفس الخبر المعتبر والخبر المعتبر صالح بدلالته وسنده للتصرف في عموم الكتاب (نعم يمكن تقرير الجواب) بنحو آخر يدور الأمر فيه بين عموم الكتاب وبين عموم دليل اعتبار الخبر بان يقال ان الأمر دائر بين العمومين فإن أخذنا بعموم الكتاب طرحنا عموم دليل الخبر بمعنى أنه أخرجنا الخبر المخالف لعموم الكتاب عن تحته بلا مخصص له وان أخذنا بعموم دليل الخبر فقد خصصنا عموم الكتاب بمخصص له وهو الخبر المعتبر المخالف لعمومه ومهما دار الأمر بين تخصيصين كذلك أي أحدهما بلا مخصص والآخر بمخصص قدم الثاني على الأول.
(قوله ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع... إلخ) رد على الكلام المتقدم في صدر المسألة عن المحقق المائل إلى التوقف من أن الدلالة على العمل
(٣٢٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»