عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
حاصل الاستدلال (وأما الجواب عنه) فالحق أن يقال.
(أولا) إن الخروج وإن كان غصبا ولكنه ليس تخلصا عن الغصب بل به يحصل التخلص عن الغصب فهو مقدمة له وسبب له والمحقق المذكور ممن لا يقول بوجوب المقدمة كي يجتمع في الخروج النهي النفسي والأمر الغيري وتوضيحه أن الخروج كما أشير قبلا في صدر البحث في ذيل التعليق على قول المصنف كما إذا لم يكن هناك توقف عليه... إلخ مقدمة للكون في خارج الغصب وترك الكون في الغصب فان الكون في خارجة وترك الكون في داخله متلازمان في عرض واحد فإذا كان مقدمة لأحدهما كان مقدمة للآخر أيضا (ثم ان) التخلص هو عنوان وجودي منتزع عن خصوص ترك الكون في الغصب منطبق عليه انطباق عنوان الصوم على تروك خاصة وليس التخلص هو عنوان منطبق على نفس الخروج الذي هو مقدمة له.
(وثانيا) لو سلم أن الخروج بنفسه تخلص عن الغصب فليست النسبة بين العنوانين المنطبقين على الخروج من الغصب والتخلص عموما من وجه بل عموم مطلق فان كل تخلص عن الغصب غصب ولا عكس والمحقق المذكور وإن حاول إثبات كون النسبة بينهما عموما من وجه بدعوى إمكان التخلص بوجه آخر غير الخروج الغصبي بان يحمله غير الغاصب ويخرجه من دون اختياره ولكنه ضعيف فإنه مضافا إلى أن ذلك انما يتم إذا لم يكن الفضاء غصبيا وإلا فخروجه محمولا على الغير أيضا غصب أن مفروض البحث هو انحصار التخلص عن الغصب بالخروج الغصبي المحرم لا بغيره مما ليس بغصب.
(وثالثا) لو سلم كون الخروج ذات عنوانين بينهما عموم من وجه فنحن قد أثبتنا الامتناع في مسألة الاجتماع ومعه لا يكاد يبقى مجال لدعوى الجواز أصلا.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»