عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠
والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى إن الدلالة تتبع الإرادة ناظرا إلى هذا (انتهى) (قوله بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها... إلخ) (أقول) والحق أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصورية وهي كما سيأتي التصريح به من المصنف كون سماعها موجبا لإخطار معانيها الموضوعة لها ولو كانت من وراء جدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار كما انها لا تتبع الإرادة من اللافظ فكذلك دلالتها على معانيها بالدلالة التصديقية وهي دلالتها على كون المعاني مرادة للافظها لا تتبع الإرادة بمعنى أنه يجوز دلالتها على كون المعاني مرادة للافظها إثباتا مع عدم كونها مرادة للافظها ثبوتا من دون ملازمة بين مقامي الإثبات والثبوت عقلا وذلك لأن الدلالة التصديقية وهي على قسمين (فتارة) تكون ظنية كما إذا كان الكلام من جهة ظهوره في المعنى بسبب الوضع أو بسبب القرائن الحالية أو المقالية موجبا للظن بكون المعنى مرادا للمتكلم (وأخرى) تكون قطعية كما إذا كان الكلام من جهة صراحته في المعنى أو بسبب القرائن والشواهد الداخلية أو الخارجية موجبا للقطع بكون المعنى مرادا للمتكلم وشئ من الدلالتين مما لا تتبع الإرادة ثبوتا أما الدلالة التصديقية الظنية فواضح واما الدلالة التصديقية القطعية فكذلك لمكان خطأ القطع وعدم أصابته الواقع (ودعوى) المصنف فيما سيأتي من أنه في صورة الخطأ لا يكون دلالة بل تكون هناك جهالة وضلالة (مما لا وجه له) فان الكلام قد دل حقيقة ظنا أو قطعا على كون المعنى مرادا للمتكلم غير أن دلالته لم تصب الواقع بل دلالته موجودة حتى الآن أي بعد كشف الخلاف بمعنى أن الكلام فعلا هو على نحو لو ألقى إلى المخاطب قد عرف منه ظنا أو قطعا أن المعنى مراد للمتكلم وهذا هو معنى الدلالة التصديقية للكلام و
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»