عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤
للنوع أو الصنف أو المثل.
(قوله وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل زيد لفظ وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزءين كما في الفصول... إلخ) لا يخفى إنه من أول الأمر الرابع إلى هنا كان الكلام في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ومن هنا إلى الآخر يقع الكلام حول إطلاق اللفظ وإرادة شخصه فان في صحته بدون تأويل على ما ادعاه الفصول نظر (قال) ما لفظه وأما لو أطلق وأريد به شخص نفسه كقولك زيد لفظ إذا أردت به شخصه ففي صحته بدون تأويل نظر لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزءين مع عدم مساعدة الاستعمال عليه (انتهى) وحاصل وجه التنظر كما بينه المصنف أن لفظ زيد في قولك زيد لفظ إن جعل حاكيا عن نفسه لزم اتحاد الدال والمدلول وإن لم يجعل حاكيا عن شيء بل جعل نفس لفظ زيد بدون كونه حاكيا عن شيء موضوعا والمحمول كلمة لفظ فتكون القضية المحكية بالقضية اللفظية مركبة من جزءين أي المحمول والنسبة وهو غير معقول لامتناع ثبوت النسبة بين المنتسبين إلا بثلاثة أجزاء (وقد أجاب) عنه المصنف بجوابين (أحدهما) ما أشار إليه بقوله قلت يمكن أن يقال... إلخ وحاصله كفاية تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا فمن حيث أنه لفظ صدر عن لافظه دال ومن حيث أن نفسه وشخصه قد أريد به مدلول (وفيه ما لا يخفى) فان الدال لا بد وأن يكون متقدما على المدلول ولو رتبة فإذا كان الدال والمدلول شيئا واحدا لزم تقدم الشيء على نفسه ولو رتبة وهو محال.
(ثانيهما) ما أشار إليه بقوله مع ان حديث تركب القضية من جزءين... إلخ وحاصله أنه إذا جعلنا نفس اللفظ أي لفظ زيد من دون كونه حاكيا عن
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»