عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٢
رعاية إحدى العلائق المعهودة فهو ليس بحقيقة ولا مجاز وسيأتي تصريح المصنف في الحقيقة الشرعية بان استعمال اللفظ في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز لا يكون بحقيقة ولا مجاز (وعليه) فالمعيار في صحة استعمال اللفظ في غير ما وضع له وان كان هو استحسان الطبع له ولكن المعيار في الاستعمال المجازي هو الوضع النوعي ورعاية إحدى العلائق المعهودة.
(قوله والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله... إلخ) أقول بل وفي صنفه كما ستأتي الإشارة إلى تفصيله.
في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه (قوله الرابع لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به كما إذا قيل ضرب مثلا فعل ماض... إلخ) فان ضرب في المثال ليس فعلا قد استعمل في معناه الحدثي بل اسم لكونه مبتدأ في الكلام قد استعمل في النوع أي نوع ضرب فعل ماض من غير اختصاص بصنف دون صنف نعم لا يعم الحكم شخص ضرب المذكور في القضية بعد عدم كونه فعلا كما سيأتي الإشارة إليه من المصنف في آخر هذا الأمر الرابع ولو قال مثلا ضرب كلمة لعم الحكم حتى شخص ضرب المذكور في القضية.
(قوله أو صنفه كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل... إلخ) فان زيدا في المثال قد أريد منه الصنف دون النوع لأن زيدا في ضرب زيد المتصف بالفاعلية هو قسم خاص من زيد وهو الواقع عقيب الفعل وليس كل زيد بفاعل بل قد يقع مفعولا كما في قولك ضرب عمرو زيدا وهذا واضح.
(قوله إذا لم يقصد به شخص القول... إلخ) أي إذا لم يقصد بقوله
(٣٢)
مفاتيح البحث: الضرب (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»