عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٨
الغرض الباعث للأمر وسقط بها الوجوب الشرعي المتعلق بها فكيف تقع التسبيحات الثلاث بعدا على صفة المأمورة بها ويتخير بينهما شرعا (ولكن) هذا التقرير للإشكال مما لا يجري فيما إذا وجد الأقل مع الأكثر دفعة واحدة كما في المسح بالأصابع الثلاثة المتحقق في ضمنه المسح بإصبع واحد أو في رسم خط طويل دفعة واحدة المتحقق في ضمنه رسم خط قصير كما إذا وضع القلم بطوله في الحبر ثم وضع على القرطاس كذلك دفعة واحدة أو فيما إذا كانت الاجزاء الزائدة التي بها يتحقق الأكثر واقعة في أثناء الأقل كما في التخيير بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة لا في الآخر فان الركعتين الزائدتين واقعتان قبل السلام فلا يتحقق الأقل بتمامه أو لا ثم الأكثر ثانيا كي يجري الإشكال فيه (وعليه) فالصحيح في تقرير الإشكال على وجه يشمل الكل أن يقال كما قرره المصنف ان الأقل مما يحصل به الغرض لا محالة ولو كان في ضمن الأكثر وان شئت قلت سواء وجد الأقل مع الأكثر دفعة واحدة أو وجدا تدريجا ومن المعلوم أن مع قيام الغرض بالأقل يقع الزائد على غير صفة الوجوب قهرا فكيف يتخير بينهما شرعا.
(والحق) في دفع الإشكال أن يقال ان الأقل ثبوتا على قسمين (فقد يكون) محصلا للغرض مطلقا ولو انضم إليه الزائد وفي مثله يتم الإشكال لا محالة ولا يعقل التخيير بينه وبين الأكثر أصلا.
(وقد أشار) المصنف إلى هذا القسم بقوله الآتي في آخر البحث نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لما كان الأكثر مثل الأقل وعدلا له بل كان فيه اجتماع الواجب وغيره مستحبا كان أو غيره... إلخ (وقد يكون) محصلا للغرض بشرط عدم انضمام الزائد إليه فإذا انضم إليه الزائد كان المحصل للغرض هو الأكثر بحده الخاص بمعنى أنه يكون لجميع
(٤٦٨)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»