عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٧
خارج المحمول الذي ليس بحذائه في الخارج شيء غير ما هو منشأ انتزاعه الا أنه لا يكاد يصح البعث حقيقة إليه والتحريك نحوه كما لا يكاد يتحقق الداعي لإرادته والعزم عليه ما لم يكن مائلا إلى إرادة الجامع والتحريك نحوه فتأمل جيدا انتهى.
(أقول) لا مانع عقلا من البعث والتحريك حقيقة نحو أحد الشيئين أو الأشياء بالمعنى المتقدم منا بان لا يجب الإتيان بالجميع ولا يجوز الإخلال بالجميع والاختيار بيد المكلف إن شاء أتى بهذا وإن شاء أتى بذاك كيف وقد يصرح الآمر بالبعث والتحريك نحو أحد الشيئين أو الأشياء فيقول ائتني بأحد الرجلين أو بأحد الرجال (نعم لا يصح) تعلق الإرادة التكوينية في الخارج من الفاعل بأحد الشيئين أو الأشياء فان الإرادة المستتبعة لحركة العضلات لا بد وان تتعلق في الخارج بأحد الشيئين المعينين اما بهذا أو بذاك لا بأحدهما الغير المعين ولكن عدم تعلق الإرادة التكوينية خارجا الا بأحدهما المعين لا يكاد يكون دليلا على عدم تعلق الإرادة التشريعية الا بأحدهما المعين (قوله ولا أحدهما معينا... إلخ) يعنى به القول الرابع في المسألة وقد خالف الترتيب في الرد فرد على الرابع قبل الثالث.
(قوله ولا كل واحد منهما تعينا مع السقوط بفعل أحدهما... إلخ) يعنى به القول الثالث في المسألة.
(قوله بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر أو لا ربما يقال بأنه محال... إلخ) قد يتوهم أن وجه الاستحالة أنه مهما وجد الأقل حصل به الغرض وسقط به الأمر ومع سقوطه لا يكاد يقع الأكثر بعد على صفة الوجوب فكيف يتخير بينهما ففي التخيير بين التسبيحة والتسبيحات الثلاث مثلا بمجرد ان أتى بتسبيحة واحدة حصل بها
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»