عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٦٩
اجزائه حينئذ دخل في حصوله وفي مثله لا محيص عن التخيير بين الأقل والأكثر فان كلا منهما بحده الخاص محصل للغرض فلا وجه لتخصيص الوجوب بالأول فقط دون الثاني.
(وقد أشار) المصنف إلى هذا القسم بقوله فإنه إذا فرض ان المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه بمعنى أن يكون لجميع اجزائه حينئذ دخل في حصوله وان كان الأقل لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به أيضا فلا محيص عن التخيير بينهما... إلخ.
(وصرح أيضا) أخيرا بترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانضمام (فقال) لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر وانما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام ومعه كان مترتبا على الأكثر بالتمام... إلخ.
(قوله ان قلت هبه في مثل ما إذا كان للأكثر وجود واحد... إلخ) حاصل الإشكال أنه سلمنا ان المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه لكن هذا فيما إذا وجد الأكثر مع الأقل دفعة واحدة لا تدريجا بان وجد الأقل أولا ثم الأكثر ثانيا والا فبمجرد ان تحقق الأقل أو لا حصل به الغرض وسقط به الأمر ولا يقع الأكثر بعد على صفة الوجوب (وقد أجاب عنه) المصنف بأنه بعد فرض كون المحصل للغرض فيما إذا وجد الأكثر هو الأكثر لا الأقل الذي في ضمنه لا يختلف الحال بتحقق الأكثر مع الأقل دفعة واحدة أو تدريجا ففي كل منهما يكون المحصل للغرض هو الأكثر بحده وانما يترتب الغرض على الأقل بشرط عدم انضمام الزائد إليه سواء انضم إليه الزائد وتحقق معه دفعة واحدة أو انضم إليه الزائد وتحقق بعده تدريجا.
(قوله وكان التخيير بينهما عقليا ان كان هناك غرض واحد و
(٤٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 ... » »»