عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٧٣
الصلوات اليومية (وأخرى) لا دخل للزمان في الواجب أصلا كما في غسل الميت والصلاة عليه ونحوهما فلا يسمى موقتا.
(قوله ولا يذهب عليك أن الموسع كلي كما كان له أفراد دفعية كان له أفراد تدريجية... إلخ) فصلاة الظهر مثلا كما ان لها أفراد دفعية عرضية كالصلاة في المسجد والصلاة في البيت والصلاة في الحمام ونحوها فكذلك لها أفراد تدريجية طولية كالصلاة في أول الوقت والصلاة في وسط الوقت والصلاة في آخر الوقت.
(قوله ولا وجه لتوهم أن يكون التخيير بينها شرعيا... إلخ) أي التخيير بين الأفراد التدريجية ولكن الأظهر ان التخيير بينها شرعي وذلك لما عرفت من أن الضابط في التخيير الشرعي هو وروده من الشرع بان يكون الشارع هو الذي خيرنا بين الأفراد والمقام من هذا القبيل فان حكم الشرع بتوسعة الوقت من الزوال مثلا إلى الغروب هو بمنزلة قوله صل في الآن الأول أو في الآن الثاني أو في الآن الثالث وهكذا إلى الآخر فيكون التخيير شرعيا قهرا.
(قوله ثم إنه لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت... إلخ) هذا هو النزاع المعروف على الألسن من أن القضاء هل هو تابع للأداء أو بفرض جديد بمعنى أن الواجب إذا فات في الوقت فهل الأمر بالموقت بنفسه مما يدل على وجوب الإتيان به في خارج الوقت فيكون القضاء تابعا للأداء أم لا بل هو يحتاج إلى دليل مستقل آخر فيكون القضاء بفرض جديد.
(والحق) كما عليه المحققون أنه بفرض جديد نظرا إلى أن الواجب الموقت وان احتمل ثبوتا أن يكون بنحو تعدد المطلوب بان يكون أصل الفعل
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 » »»