عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
الحكمة دل على الشمول كمال في أحل الله البيع لكان الأول يقدم بلا كلام.
(قوله وأما في الثاني فلان التقييد وان كان خلاف الأصل... إلخ) وحاصل رد المصنف على الوجه الثاني من وجهي التقريرات ان معنى كون التقييد خلاف الأصل أنه خلاف الظهور المنعقد للمطلق بوسيلة مقدمات الحكمة وفي المقام مع تقييد الهيئة وانتفاء بعض مقدمات الحكمة في المادة يعنى به انتفاء ما يوجب التعيين لا ينعقد للمادة إطلاق بوسيلة المقدمات كي يكون العمل المشارك مع التقييد في الأثر مثل التقييد في كونه خلاف الأصل (نعم لو كان) التقييد المعلوم بالإجمال المردد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بدليل منفصل كان الحق مع التقريرات لأن كلا من الهيئة والمادة حينئذ قد انعقد له ظهور في الإطلاق فإذا كان القيد قيدا للهيئة كان ذلك خلافا للأصل أي مخالفا لظهور إطلاق الهيئة وظهور إطلاق المادة بخلاف ما إذا كان قيدا للمادة وحدها فيكون ذلك خلافا واحدا للأصل.
(أقول) وفيه:
(أولا) ان على هذا التحقيق يجب أن لا يكون تقييد الهيئة أيضا على خلاف الأصل فان مع وجود المقيد المتصل لا يكاد ينعقد للهيئة إطلاق كي يكون التقييد مخالفا لظهورها في الإطلاق ويكون على خلاف الأصل مع أن ظاهر المصنف الاعتراف بان التقييد فيها على خلاف الأصل وان لم يعترف في العمل المشارك معه في الأثر.
(وثانيا) ان كلا من التقييد والعمل المشارك معه في الأثر يكون على خلاف الأصل مطلقا سواء كان بدليل متصل أو منفصل فان المطلقات ومنها المادة موضوعة للماهيات المبهمة المهملة ليس فيها إطلاق ولا تقييد فإذا عرضها الإطلاق بوسيلة مقدمات الحكمة أو التقييد بدليل مقيد متصل أو منفصل
(٣٤٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»